الشيخ حسين الحلي
72
أصول الفقه
بناء على الملازمة ، دونه لعدم ثبوته فيه إلّا بعد الشرط . نعم ، لو كان الشرط على نحو الشرط المتأخر وفرض وجوده كان الوجوب المشروط به حاليّا أيضا ، فيكون وجوب سائر المقدمات الوجودية للواجب أيضا حاليّا ، وليس الفرق بينه وبين المعلّق حينئذ إلّا كونه مرتبطا بالشرط بخلافه وإن ارتبط به الواجب « 1 » . وكأنه لأجل هذا النظر وسّع الواجب المعلّق إلى هذه التوسعة ، فالواجب المعلّق عند صاحب الكفاية ما كان مقصورا على كون الوجوب مطلقا حاليا وكون الواجب استقباليا ، أما كون الوجوب مطلقا وحاليا فلعدم كونه مشروطا بشيء ، وأما كون الواجب استقباليا فتارة يكون لأجل أن الواجب مقيد بالزمان المستقبل . وأخرى يكون لأجل أنه مقيد بأمر مستقبل غير اختياري ، مثل أن تقول : ستحدث الزلزلة في آخر الشهر فصلّ الآيات عند حدوثها ، وثالثة يكون لأجل أن الواجب مقيد بأمر مستقبل اختياري ، مثل أن تقول : لمخاطبك : إنّك ستذهب غدا إلى زيد فأبلغه عني السلام . ورابعة هي هذه الصورة الثالثة ولكن يكون هذا الأمر الاختياري داخلا تحت الطلب مثل أن تقول : أبلغ زيدا عني السلام عند ذهابك إليه غدا ، على وجه يكون المطلوب هو إبلاغ السلام ويكون الذهاب واجبا من باب المقدمية لابلاغ السلام . وبناء على هذا النظر فالتوسعة في محلها ، ولا ينبغي الضرب على بعض العبارة أو زيادة شيء فيها . ولكنك قد عرفت أن المعلّق بنظر صاحب الفصول من قبيل الواجب المشروط غايته أن الشرط ليس هو نفس المتأخر ، بل العنوان المنتزع من
--> ( 1 ) كفاية الأصول : 103 - 104 .